جلسة تاريخية للشورى والدولة تناقش خلافهما في 11 مادة بقانون حماية المستهلك
مقترح مشروع قانون تداول المعلومات سيوفر خدمة أكبر للصحفيين والباحثين -
كتب: نوح المعمري وخلود الفزارية -
ناقش مجلس الشورى أمس في جلسته الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2011-2015) بمقر المجلس بمنطقة البستان عدداً من البنود التي تتعلق بالتنسيق حول الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل الاختلاف لمشروع قانون حماية المستهلك والاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس استهلها برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب العماني، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب الدعاء.
وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عدداً من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة 6 بنود، تم خلالها التصديق على مضبطة الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة في 28 إبريل من هذا العام.
واطلع أعضاء المجلس أيضاً على التنسيق حول الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل الاختلاف لمشروع قانون حماية المستهلك وعلى الإجراءات التي ستتبع في الجلسة المشتركة التي ستعقد اليوم مع مجلس الدولة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك بعد أن أحال مجلس الشورى تقريره حول القانون إلى مجلس الدولة. وذلك وفق المادة (58) مكرر (37) من النظام الاساسي للدولة والتي تنص على أنه إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع ما اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
وتلا سعادة الامين العام مقترح الإجراءات والقواعد المؤقتة لعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
كما تم خلال الجلسة الاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة وتقديم تقرير حوله. ونظرت الجلسة كذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن رد مجلس الوزراء على ملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م
وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ومقرر اللجنة أوجه الاختلاف بين المجلسين والتي تضمنت 11 مادة مختلفا عليها.مشيرا الى ان التعديلات في عدد من المواد منها المادة 23 التي تتعلق بواجبات المزود والمعلن والوكيل، فيما ينص التعديل المقدم من مجلس الدولة في المادة 24 على الخدمات.
وأشار سعادة حموده الحرسوسي الى أن الضمان يكون على السيارات الجديدة أما المحلات والورش فلا تقدم ضماناً وتساءل: لماذا يكون الضمان حكرا على الشركات الكبيرة فقط ؟
وحول ذلك أجاب سعادة سليم الحكماني بأن كل الخدمات والسلع تخضع للضمان، وإذا كانت السلع فقط هي التي تخضع للضمان فإن السلعة وغيرها يستهلكها الزبون كخدمات الإيجار والعلاج وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى الضمان وهي بكل تأكيد من حق المستهلك.
وقال سعادة أحمد البوسعيدي أن الملاحظات الواردة من مجلس الدولة على المادة 24 تؤكد عليه، وبالنسبة لكلمة الخدمة فلا تضر بل تعتبر تأكيدا فقط.أما سعادة سالم الكعبي فأشار إلى أن الضمان يبقى حقا للمستهلك عند انتقال ملكية السلعة إلى شخص آخر.وأوضح سعادة حمود الساعدي أن السيارات المصنعة من دول أخرى أمريكية أو يابانية أو صينية تحتاج للمراقبة فالتقليد يختلف عن القطع الأصلية، مقترحا إضافة الخدمة للمادة 14، أما المادة 31 فتحظر على المزود إجراء عروض ترويجية إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، منوهاً الى ضرورة التنسيق مع هيئة حماية المستهلك حول هذا الجانب.
وحول المادة 48 اوضح سعادة سليم الحكماني أن نص المشروع وما تم تعديله يتعلق بمعاقبة كل من يخالف المواد الخمس بالسجن والغرامة، ومجلس الدولة يرى أن العقوبات التي تم اقتراحها كبيرة فيما يرى مجلس الشورى أنه تم تغيير الحد الأعلى والأدنى، حيث تم تحديد الحد الأدنى من 10 أيام إلى سنة، والأعلى من ثلاثة أشهر إلى سنة ويخضع الحكم لرأي القاضي.
وقال سعادة سالم الكعبي إن الجنح بسيطة لا تستحق السنة، والحد الأقصى حسبما يرى ثلاثة أشهر وهذا كاف.
وتنص المادة 39 على أن يعاقب نص مجلس الشورى كل من يخالف المواد من هذا القانون في تداول السلع المغشوشة والفاسدة في حال وجود خطر من معلومات مؤكدة وإعلانات زائفة وخدمة في الوجه غير السليم فور علم المزود بعيب في سلعة يوقف السلعة مباشرة.
مشيرا إلى أن أوجه الخلاف تتمثل في أن مجلس الدولة يرى العقوبة مثلما هي أما مجلس الشورى فيرى أن تكون العقوبة بين الجنحة والجناية، مبينا أن الجنحة التي يتم الحكم عليها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أما الجناية فتبدأ من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشر سنوات. وهناك الكثير من المخالفات بين الجنحة والجناية يحددها القاضي يمكن أن تحدد العقوبة بين سنة وخمس سنوات بالجمع بين الجنحة والجناية. وهنا تقع المسؤولية على هيئة حماية المستهلك ليس لتغليظ العقوبات ولكن لردع التجار غير الملتزمين، مؤكدا على ضرورة الثبات على رأي مجلس الشورى في هذا الشأن. بحيث إن الحد الأعلى يحدده القاضي وليس ستة أشهر بحسب حجم المشكلة.
أما المادة 43 فهي مادة جديدة مضافة من مجلس الشورى في القواعد العامة التي تدين من خلال التحقيقات لأن القوانين الحالية ليست كافية مع ضرورة توافر شرطين هما علم المخالف والمسؤولين والملاك بالمخالفة وألا يكون هناك عمل يوقف المشكلة.
وقال سعادة حمود الراشدي منوها لأهمية المادة أن المخالف يصبح متورطا ويحاكم أمام القضاء لأنها تعتبر محاربة للتجارة المستترة. وأكد سعادة علي القطيطي على ضرورة الإبقاء على نص المادة والقانون.
فيما نصت المادة 47 على أنه يجوز لرئيس المجلس الإبقاء بألا يزيد أصل المشروع عن ألف ريال ورفعه إلى ثلاثة آلاف ريال، و يمكن النزول بالسقف من خمسة آلاف ريال إلى ألفي ريال أو رفع الغرامة المالية.
والمادة 48 يجب أن تعرض لمجلس الوزراء حيث تظل اللائحة الداخلية لإدراة هيئة حماية المستهلك ثم لوزارة الشؤون القانونية.
وأضاف سعادة علي القطيطي أن قانون حماية المستهلك أوكل إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته وتم تعديل بعض الأمور وتم سحب مادة او اثنتين من أجل عرض وإيصال رأي المجلس من خلال القانون الذي تم التصويت عليه. كما استعرض المجلس مقترحاً بمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الاعلام والثقافة في قراءة أولية أمام المجلس حيث أشار سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس ومقرر اللجنة إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يمهد لانتهاج مسارات قانونية جديدة أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمدح والتقييد. كما أنه يدعم حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقاً أصيلاً. وأشار سعادته الى أن هذا القانون من الممكن أن يخدم عدة جهات منها الصحفيون والباحثون، كما أن قوانين تقييم الاتصالات أصبحت الآن واضحة من خلال استضافة وزير الإعلام بالمجلس وأكدوا رغبتهم في وجود قانون يؤكد الحصول على المعلومات وكان من ضمن المشاركين الصحفيون والمصورون الذين يجدون عقبات من خلال التواصل مع الجهات الرسمية حيث يتفاجأون بعدم وجود قانون لإتاحة المعلومات كما استضافت اللجنة جمعية الصحفيين وهيئة الوثائق والمحفوظات والجميع يترقب المشروع.
واضاف أن النقطة المهمة في القانون هي إيجاد آلية واضحة ومقننة للوصول إلى المعلومة عن طريق قانون محدد، وتحديد مبدأ الشفافية من خلال الباحثين والصحفيين للوصول إلى المعلومة. مؤكدا أن السلطنة تعتبر أول دولة خليجية ستطبق القانون مع العلم ان القانون مطبق في أكثر من 90 دولة في العالم، وبالتالي تكون السلطنة من أوائل الدول المصادقة على هذا القانون.
وأوضح سعادة خالد المعولي رئيس مجلس الشورى أنه يمكن للمجلس القيام بقراءة أولية ثم ينتقل لمناقشة كل مادة على حدة بحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية، و نقر من حيث المبدأ مناقشته ونتطرق إلى تفاصيله في الجلسة القادمة مع إضافة المقترحات في حال كانت هناك أية مقترحات بعد موافاة اللجنة في هذا الشأن.
وحول المقترح المقدم من سعادة سالم العوفي بشأن الصالونات الثقافية والمكتبات المتنقلة قال:ان الحكومة أقرت أن يكون في المحافظات مراكز ثقافية وهذه المراكز في أمهات المحافظات ففي الدول العربية خاصة وبحسب دراسات أثبتت ان القارئ العربي يقرأ 6 دقائق في السنة حيث يقرأ الفرد العربي ربع صفحة مقارنة مع الأوروبي الذي يقرأ 7 كتب. فإذا ما توفرت المراكز الثقافية واقيمت الفعاليات سيتم توفير المعرفة لكل مواطن بالاضافة الى الاهتمام بالطفل بتوفير مكتبات متنقلة وكتب متنوعة وسيكون هناك مجتمع مثقف.
واقترح سعادة سالم الكعبي أن يكون المسمى (المجالس الأدبية) بدلا من الصالونات الأدبية وكان من ضمن المقترح أن تكون هناك في كل منطقة مكتبة نظرا لقلة المكتبات، وذلك تحت إشراف وزارة التراث والثقافة وأشخاص معينين كل فترة معينة يناقشون شيئا معينا أو يستضيفون شخصية معينة.
واشار سعادة خالد المعولي الى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة والمقترح في حالة إقراره سيرفع لأن هناك أندية رياضية ومساجد أو جمعيات تقوم بها كالنادي الثقافي في مسقط.
كتب: نوح المعمري وخلود الفزارية -
ناقش مجلس الشورى أمس في جلسته الاعتيادية العشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة (2011-2015) بمقر المجلس بمنطقة البستان عدداً من البنود التي تتعلق بالتنسيق حول الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل الاختلاف لمشروع قانون حماية المستهلك والاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية، ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وأشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن عدداً من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها الإحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة 6 بنود، تم خلالها التصديق على مضبطة الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث المنعقدة في 28 إبريل من هذا العام.
واطلع أعضاء المجلس أيضاً على التنسيق حول الجلسة المشتركة مع مجلس الدولة بشأن المواد محل الاختلاف لمشروع قانون حماية المستهلك وعلى الإجراءات التي ستتبع في الجلسة المشتركة التي ستعقد اليوم مع مجلس الدولة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك بعد أن أحال مجلس الشورى تقريره حول القانون إلى مجلس الدولة. وذلك وفق المادة (58) مكرر (37) من النظام الاساسي للدولة والتي تنص على أنه إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع ما اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
وتلا سعادة الامين العام مقترح الإجراءات والقواعد المؤقتة لعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
كما تم خلال الجلسة الاحاطة بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المحال من مجلس الوزراء والذي تمت إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والمالية للدراسة وتقديم تقرير حوله. ونظرت الجلسة كذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن رد مجلس الوزراء على ملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م
وأوضح سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى ومقرر اللجنة أوجه الاختلاف بين المجلسين والتي تضمنت 11 مادة مختلفا عليها.مشيرا الى ان التعديلات في عدد من المواد منها المادة 23 التي تتعلق بواجبات المزود والمعلن والوكيل، فيما ينص التعديل المقدم من مجلس الدولة في المادة 24 على الخدمات.
وأشار سعادة حموده الحرسوسي الى أن الضمان يكون على السيارات الجديدة أما المحلات والورش فلا تقدم ضماناً وتساءل: لماذا يكون الضمان حكرا على الشركات الكبيرة فقط ؟
وحول ذلك أجاب سعادة سليم الحكماني بأن كل الخدمات والسلع تخضع للضمان، وإذا كانت السلع فقط هي التي تخضع للضمان فإن السلعة وغيرها يستهلكها الزبون كخدمات الإيجار والعلاج وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى الضمان وهي بكل تأكيد من حق المستهلك.
وقال سعادة أحمد البوسعيدي أن الملاحظات الواردة من مجلس الدولة على المادة 24 تؤكد عليه، وبالنسبة لكلمة الخدمة فلا تضر بل تعتبر تأكيدا فقط.أما سعادة سالم الكعبي فأشار إلى أن الضمان يبقى حقا للمستهلك عند انتقال ملكية السلعة إلى شخص آخر.وأوضح سعادة حمود الساعدي أن السيارات المصنعة من دول أخرى أمريكية أو يابانية أو صينية تحتاج للمراقبة فالتقليد يختلف عن القطع الأصلية، مقترحا إضافة الخدمة للمادة 14، أما المادة 31 فتحظر على المزود إجراء عروض ترويجية إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، منوهاً الى ضرورة التنسيق مع هيئة حماية المستهلك حول هذا الجانب.
وحول المادة 48 اوضح سعادة سليم الحكماني أن نص المشروع وما تم تعديله يتعلق بمعاقبة كل من يخالف المواد الخمس بالسجن والغرامة، ومجلس الدولة يرى أن العقوبات التي تم اقتراحها كبيرة فيما يرى مجلس الشورى أنه تم تغيير الحد الأعلى والأدنى، حيث تم تحديد الحد الأدنى من 10 أيام إلى سنة، والأعلى من ثلاثة أشهر إلى سنة ويخضع الحكم لرأي القاضي.
وقال سعادة سالم الكعبي إن الجنح بسيطة لا تستحق السنة، والحد الأقصى حسبما يرى ثلاثة أشهر وهذا كاف.
وتنص المادة 39 على أن يعاقب نص مجلس الشورى كل من يخالف المواد من هذا القانون في تداول السلع المغشوشة والفاسدة في حال وجود خطر من معلومات مؤكدة وإعلانات زائفة وخدمة في الوجه غير السليم فور علم المزود بعيب في سلعة يوقف السلعة مباشرة.
مشيرا إلى أن أوجه الخلاف تتمثل في أن مجلس الدولة يرى العقوبة مثلما هي أما مجلس الشورى فيرى أن تكون العقوبة بين الجنحة والجناية، مبينا أن الجنحة التي يتم الحكم عليها بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أما الجناية فتبدأ من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى عشر سنوات. وهناك الكثير من المخالفات بين الجنحة والجناية يحددها القاضي يمكن أن تحدد العقوبة بين سنة وخمس سنوات بالجمع بين الجنحة والجناية. وهنا تقع المسؤولية على هيئة حماية المستهلك ليس لتغليظ العقوبات ولكن لردع التجار غير الملتزمين، مؤكدا على ضرورة الثبات على رأي مجلس الشورى في هذا الشأن. بحيث إن الحد الأعلى يحدده القاضي وليس ستة أشهر بحسب حجم المشكلة.
أما المادة 43 فهي مادة جديدة مضافة من مجلس الشورى في القواعد العامة التي تدين من خلال التحقيقات لأن القوانين الحالية ليست كافية مع ضرورة توافر شرطين هما علم المخالف والمسؤولين والملاك بالمخالفة وألا يكون هناك عمل يوقف المشكلة.
وقال سعادة حمود الراشدي منوها لأهمية المادة أن المخالف يصبح متورطا ويحاكم أمام القضاء لأنها تعتبر محاربة للتجارة المستترة. وأكد سعادة علي القطيطي على ضرورة الإبقاء على نص المادة والقانون.
فيما نصت المادة 47 على أنه يجوز لرئيس المجلس الإبقاء بألا يزيد أصل المشروع عن ألف ريال ورفعه إلى ثلاثة آلاف ريال، و يمكن النزول بالسقف من خمسة آلاف ريال إلى ألفي ريال أو رفع الغرامة المالية.
والمادة 48 يجب أن تعرض لمجلس الوزراء حيث تظل اللائحة الداخلية لإدراة هيئة حماية المستهلك ثم لوزارة الشؤون القانونية.
وأضاف سعادة علي القطيطي أن قانون حماية المستهلك أوكل إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته وتم تعديل بعض الأمور وتم سحب مادة او اثنتين من أجل عرض وإيصال رأي المجلس من خلال القانون الذي تم التصويت عليه. كما استعرض المجلس مقترحاً بمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الاعلام والثقافة في قراءة أولية أمام المجلس حيث أشار سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس ومقرر اللجنة إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يمهد لانتهاج مسارات قانونية جديدة أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمدح والتقييد. كما أنه يدعم حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقاً أصيلاً. وأشار سعادته الى أن هذا القانون من الممكن أن يخدم عدة جهات منها الصحفيون والباحثون، كما أن قوانين تقييم الاتصالات أصبحت الآن واضحة من خلال استضافة وزير الإعلام بالمجلس وأكدوا رغبتهم في وجود قانون يؤكد الحصول على المعلومات وكان من ضمن المشاركين الصحفيون والمصورون الذين يجدون عقبات من خلال التواصل مع الجهات الرسمية حيث يتفاجأون بعدم وجود قانون لإتاحة المعلومات كما استضافت اللجنة جمعية الصحفيين وهيئة الوثائق والمحفوظات والجميع يترقب المشروع.
واضاف أن النقطة المهمة في القانون هي إيجاد آلية واضحة ومقننة للوصول إلى المعلومة عن طريق قانون محدد، وتحديد مبدأ الشفافية من خلال الباحثين والصحفيين للوصول إلى المعلومة. مؤكدا أن السلطنة تعتبر أول دولة خليجية ستطبق القانون مع العلم ان القانون مطبق في أكثر من 90 دولة في العالم، وبالتالي تكون السلطنة من أوائل الدول المصادقة على هذا القانون.
وأوضح سعادة خالد المعولي رئيس مجلس الشورى أنه يمكن للمجلس القيام بقراءة أولية ثم ينتقل لمناقشة كل مادة على حدة بحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية، و نقر من حيث المبدأ مناقشته ونتطرق إلى تفاصيله في الجلسة القادمة مع إضافة المقترحات في حال كانت هناك أية مقترحات بعد موافاة اللجنة في هذا الشأن.
وحول المقترح المقدم من سعادة سالم العوفي بشأن الصالونات الثقافية والمكتبات المتنقلة قال:ان الحكومة أقرت أن يكون في المحافظات مراكز ثقافية وهذه المراكز في أمهات المحافظات ففي الدول العربية خاصة وبحسب دراسات أثبتت ان القارئ العربي يقرأ 6 دقائق في السنة حيث يقرأ الفرد العربي ربع صفحة مقارنة مع الأوروبي الذي يقرأ 7 كتب. فإذا ما توفرت المراكز الثقافية واقيمت الفعاليات سيتم توفير المعرفة لكل مواطن بالاضافة الى الاهتمام بالطفل بتوفير مكتبات متنقلة وكتب متنوعة وسيكون هناك مجتمع مثقف.
واقترح سعادة سالم الكعبي أن يكون المسمى (المجالس الأدبية) بدلا من الصالونات الأدبية وكان من ضمن المقترح أن تكون هناك في كل منطقة مكتبة نظرا لقلة المكتبات، وذلك تحت إشراف وزارة التراث والثقافة وأشخاص معينين كل فترة معينة يناقشون شيئا معينا أو يستضيفون شخصية معينة.
واشار سعادة خالد المعولي الى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة والمقترح في حالة إقراره سيرفع لأن هناك أندية رياضية ومساجد أو جمعيات تقوم بها كالنادي الثقافي في مسقط.
No comments:
Post a Comment