توافق حول «حماية المستهلك» في الجلسة المشتركة لـ«الدولة» و«الشورى»
الأعضاء يتوافقون حول 6 مواد وإجراء التصويت على 5 مواد أخرى -
متابعة-زكريا فكري-خلود الفزارية -
عقد مجلسا الدولة والشورى بمبنى مجلس الدولة أمس الجلسة المشتركة الأولى برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وذلك لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك حيث تباينت آراء الأعضاء في كلا المجلسين وتمت الدعوة لهذه الجلسة المشتركة للنقاش وتقريب وجهات النظر بما يخدم الصالح العام. حضر الجلسة أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
متابعة-زكريا فكري-خلود الفزارية -
عقد مجلسا الدولة والشورى بمبنى مجلس الدولة أمس الجلسة المشتركة الأولى برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وذلك لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك حيث تباينت آراء الأعضاء في كلا المجلسين وتمت الدعوة لهذه الجلسة المشتركة للنقاش وتقريب وجهات النظر بما يخدم الصالح العام. حضر الجلسة أمس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة 9 مواد أصلية إلى جانب مـادتين مـضافتين ادخلتا على مشروع القانون من قبل مجلس الشورى. تم التوافق بين المجلسين على 6 مواد، فيما جرى التصويت على 5 مواد حسمت لصالح المستهلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات وعدم تقييد القاضي في توقيع العقوبة وفقا لحجم الجرم وما يترتب عنه من آثار وترك الخيار له ما بين توقيع أقصى العقوبة أو أدناها، وعدم إعفاء رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات أو المؤسسات والمديرين والتنفيذيين والمفوضين من المسؤولية القانونية في حالة المخالفة ووافق المجلسان أمس على تشديد العقوبات على المخالفين بحيث تصل الى 50 ألف ريال غرامة كحد أقصى وغلق المنشأة نهائياً أو مؤقتاً حسب ما يترائى للقاضي وكذلك العقوبة السالبة للحرية والتي قد تصل الى 10 سنوات كحد أقصى وأكدت الجلسة المشتركة في مجمل الآراء على ضرورة الجمع بين الجنحة والجناية في قضايا حماية المستهلك باعتبار أن ذلك ليس بدعة وإنما أصبح عرفا سائدا في دول العالم حيث تصل العقوبات أحياناً في بعض الدول إلى السجن 50 عاما وفقا لطبيعة الجرم الذي قد يترتب عليه وفيات أو خسارة في الأرواح.
اتسمت المناقشات بين الأعضاء أمس بإعلاء المصلحة العامة وعدم التشبث أو التحيز للرأي مما انعكس على عدد المواد التي تم التوافق عليها دون الحاجة إلى التصويت والانحياز للوطن، ومن فيه من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
وسيرفع مشروع القانون الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعاً برأي المجلسين وفقا للنظام الأساسي للدولة.
في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلسين، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول مشروع قانون حماية المستهلك بعد ذلك تم التصويت على المواد محل الاختلاف. وأكد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن حماية المستهلك في عالم اليوم تعتبر في طليعة مـهام مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء، لما يمثله هذا الإجراء من عناية بالغة بالإنسان المواطـن والقاطـن في ظـل إفـرازات العـولمـة القـيمية والمـادية، وما نتـج عـنها من توسع في أساليب الإنتاج، وتنوع في طرق التوزيع، وتطور في فنون الدعاية والإعلان، وتهافت للربح السريع؛ مقابل تباين الخصائص المعرفية والنفسية والاجتماعية والمادية للمستهلك.
وأضاف معاليه: إن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك عام 2011م ودعمها بالاحتياجات البشرية والمادية، يأتي حرصا من الدولة على استكمال مختلف الأطر التنظيمية ذات العلاقة بصحة الإنسان واستقراره وأمنه.
وأشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا الجانب، والوعي المجتمعي الناشئ بحقوق كل من التاجر والمستهلك ودعا معاليه كافة المشتغلين بقطاع التجارة والخدمات إلى مراعاة أخلاقيات هذه المهنة، والالتزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين المنظمة لها؛ وصولا لمجتمع متعاون متضامن ومتوازن، وهي سمة عرف بها العمانيون منذ القدم.
وقال معاليه: إن (مشروع قانون حماية المستهلك) مدار النقاش في هذه الجلسة المشتركة المحال من مجلس الوزراء الموقر، قد تمت مناقشته بإسهاب من قبل المجلسين وصولا ًلصياغة موضوعية تراعي مختلف الجوانب والظروف، وتحفظ لمختلف أطراف العملية الاستهلاكية حقوقها، وتسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك. مثمناً في الوقت نفسه الجهود المخلصة التي بذلت من قبل الجهات المختصة التي قامت بوضع مشروع هذا
القانون، كما أشاد بجهود أعضاء المجلسين الذين كان لهم دورهم في التوصل إلى كثير من نقاط الاتفاق حول مسودة المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر والآراء بشأنها.
واختتم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على مستوى التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة، وهو ما أفضى إلى عقد هذه الجلسة المشتركة للمجلسين اليوم تحت مظلة مجلس عمان.
قرارات السوق الاستثنائية
بعد ذلك أوضح المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن الجلسة المنعقدة هي سابقة تاريخية تعقد لأول مرة وتحسب للمجلس، بعدها تحدث عن قانون حماية المستهلك الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تشغل الساحة. مبيناً التوصيات التي تضمنها قانون وهي تنظيم عملية إنشاء هيئة معينة، واليوم نحن في قانون ملموس والجهد الذي يبذله مجلس الشورى في هذا الشأن مقدر حيث قاموا بدراسة الموضوع من كافة جوانبه والملاحظات التي تم رصدها قيمة وتؤخذ بالاعتبار. والقانون يتكون من 50 مادةً فقط في تسع مواد. مضيفا إن المادة (9) ونصها: “في حال بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية غير طبيعية بالسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار فإنه يترتب على رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة لتحجيم تلك الزيادة مع إخطار مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 48 ساعة”.
مشيراً إلى أن مجلس الشورى متفق على المادة ولكن مع اختصار الجزئية الأخيرة وهي “على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة” وتم إلغاء “بعد موافقة المجلس” وفقرة “اتخاذ إجراءات وقتية”.
موضحاً أن مجلس الدولة يرى إبقاء النص الأصلي لأن الزيادة تتطلب إجراءات، ووقوفاً على الإجراءات فإن الحكومة تكون في اجتماعات متواصلة والتخوف من أن يعطل إجراء القرار لأن الحكومة موجودة واجتماعاتها مستمرة. أما “الإجراءات الوقتية” فهو الاطلاع ويعتبر مصطلحاً قانونياً ونرى أن مجلس الدولة يتدخل في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات مالية وأمنية والمجلس لديه مراقب وليس عضو من شرطة عمان السلطانية ومن صالح هيئة حماية المستهلك أن يكون هناك دعم من مجلس الوزراء.
من جانبه قال سعادة سليم بن علي الحكماني تعقيباً على رأي مجلس الدولة فإنه الأصلح ورجحنا إلغاء المادة؛ لأن المصلحة العامة هي الهدف، مع ذكر التعديل الذي طرأ على النص. موضحاً أنه من ناحية رئيس هيئة حماية المستهلك فهناك عدة نقاط مهمة توقف عندها مجلس الشورى أهمها مرونة وضع القرار حيث يمكن تعديل القرار إذا كان صادراً من الهيئة أما مجلس الوزراء فقراراته صعبة ولا يمكن الرجوع عنها.
منوهاً أن الأزمات والظروف التي تطرقت المادة إليها مرتبطة “بالسوق” وليست كل البلد مجيبا على نقطة المكرم الغتامي بعدم وجود ممثل لوزارة المالية أو من شرطة عمان السلطانية بأن الظروف الاستثنائية تلقى دعم الجهات المعنية سواء كان مجلس الوزراء أم هيئة حماية المستهلك علاوة على أن القرار إذا ما خرج من هيئة حماية المستهلك فسيخفف من عبء مجلس الوزراء مؤكدا أن الظروف غير ثابتة ومتعلقة بالسوق وليست كجونو أو الكوارث التي تعتبر طوارئ على الدولة عامة.
وقال المكرم الدكتور سيف بن سليمان المعني: إن ما حدث في “جونو” و”فيت” جعل الدولة في حالة استنفار وفيما بتعلق بتحجيم الأسعار فمؤشر ارتفاع الأسعار مرتبط بأمور كثيرة. مشيراً إلى وجود حالات تترتب عليها الزيادة، وما يتعلق بالسوق من مخزون والاحتياطي الغذائي. فالهيئة العامة لحماية المستهلك لا تتحكم بالعرض أو الطلب، وقد يحجم التاجر عن بيع السلعة في وقت الحاجة إليها؛ فوفرة السلع أهم من عدم تلبية حاجة المواطنين وهذه مسؤولية جهات أخرى في إطار مجلس الوزراء. موضحاً أن المسؤولية تقتضي حث الجهات المختلفة باتخاذ إجراءات عاجلة في التصنيع الداخلي أو الاستيراد السريع ويتطلب ذلك الكثير من الجهد والدعم، مشيراً إلى أنه كلما كان القرار من أعلى سلطة فإن التأثير يكون مباشراً، مع ضرورة اتصال السلطات ببعضها البعض، مؤكداً على أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تطبيق القوانين؛ لأنها لا تشرع لفترة زمنية قصيرة أو لأشخاص بعينهم وإنما لتستمر فترات طويلة لخدمة الجميع.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي لو نظرنا إلى نص الموضوع نجده يتناول ظروفا خاصة بالسوق لذلك فإن مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك الذي هو في الأساس مكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المدني، وبما أنه جهة الاختصاص فإنه الجهة الأقرب إلى اتخاذ القرارات السريعة الصائبة، ولو سلمنا أن يأخذ مجلس الوزراء القرار فإن هيئة حماية المستهلك هي الأكثر دراية بالأسعار المحلية والعالمية وبالتالي الوصول إلى السلعة بالسعر المناسب، وبما أن القرارات وقتية فلا بد أن تكون مدروسة من خلال مراقبة السوق. فهيئة حماية المستهلك هي من عليها إصدار القرار مع إطلاع مجلس الوزراء خلال 48 ساعةً. منوها انه تم إلغاء كلمة “اللازمة” من القرار حتى تتصرف الهيئة مع الظروف الاستثنائية والوقتية في النطاق الزمني المحدد مع الوضع العام للسوق.
وأشار المكرم محمد بن علي الكيومي إلى أن الظرف استثنائي ومتعلق بالسوق نتج جراء أزمة أو جائحة طبيعية؛ فالنظام الأساسي للدولة وبالتحديد في المادة (44) على مجلس الوزراء والهيئة المنوط بها رفع التوصيات برعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع الوضع الاقتصادي والثقافي؛ فإذا تم تغيير المادة فسيكون ذلك مخالفاً لنظام الدولة؛ لأن القرارات يجب أن تصدر من جهات علياً وليس من مجلس إدارة، منوها أن مجلس الوزراء هو السلطة العليا في الحالات الاستنفارية، وهو الذي يستطيع اتخاذ القرارات السريعة، لذلك نرى أن تبقى المادة كما هي.
وقال سعادة علي بن خلفان القطيطي رداً على دور مجلس الوزراء أنه لا يمكن التشكيك بدور هذا المجلس وأهميته إلا أن نص المادة واضح وصريح، مشيرا إلى أن القانون ليس وليد اللحظة حيث إن هناك قانونا لحماية المستهلك صدر في عام 2002 قبل 11 عاماً، وما تم هو استحداثه لأن نكون على قدر المسؤولية بتوسيع الاختصاصات وإعطاء اللامركزية. مضيفا: إن مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية كبيرة في القانون الجديد سواء بالتدخل أو الإلغاء أو تعديله لأنه سيرفع له للاطلاع عليه خلال 48 ساعة وللوزير اتخاذ الرأي.
وبعدها تم التصويت على القرار لحسم التباين في الرأي، وجاء التصويت مؤيدا للمادة بـ 60 % موافق و 39 % معترض أي تم ترجيح المادة حسبما تمت إعادة صياغتها من قبل مجلس الشورى.
ضمان السلعة والخدمة
وقال المكرم سالم الغتامي: إن المادة (17) الجديدة تم الاتفاق على إلغائها فكما كانت في اصل القانون من قبل مزود السلعة فإن القانون يحتوي مواد مختلفة عن السلع والخدمات وللمستهلك الحق في الضمان ولكن الضمان يجب أن يشمل السلع والخدمات، ولكن لأن هناك مواد تكلمت عن الخدمة ومواد أخرى تكلمت عن السلعة فمجلس الدولة اتفق على التعديل وأن كلمة “الخدمة” إضافة لا داعي لها، على أن تبقى المادة مختصة بالسلع.
وخالفه الرأي سعادة سليم الحكماني مؤكداً على ضرورة إبقائه لأنه ومن خلال استعراض المشروع يرى إغفال حق المستهلك في ضمان خدماته مما قد يثير الشك والغموض، حيث إنه ذكر في الفصل الثاني حق المستهلك والفصل الثالث واجبات المزود والوكيل من خلال الضمان، مستفهما الرفض في ذكرها لأنها لن تكون سوى تأكيد لحق المستهلك، مع العلم أن السلعة والخدمة متلازمتان في معظم البنود فلماذا يتم التحفظ على هذا البند؟
وذكر المكرم علي الكلباني أن المادة تتناول السلعة فقط لأن الخدمة أفرد لها بند خاص، حيث إن السلعة غالبا ما تكون فترة صلاحيتها قصيرة جدا بعكس الخدمة، وبناء عليه فإن متطلبات ضمان السلعة تختلف عن ضمان الخدمة، ولهذا تم تخصيص مادة لكل منهما، وبالتالي لا ضرورة لذكر الخدمة في هذا البند.
وقال سعادة خالد السعدي: إن الضمان يحصل عليه المستهلك من السوق سواء كان سلعة أو خدمة، والمادة 17 تتناول الضمان سواء كان للسلعة أو الخدمة لذلك فلا تمنع إضافتها لأنها لا تضر بالمادة.
وأوضح المكرم الدكتور أحمد المشيخي أن المادة (17) تركز على تقديم السلعة وضمانها للمستهلك وقد وردت في عدد من المواد الأخرى، وبذلك هذا ليس موقع الخدمة لأنها أفرد لها مادة خاصة والإقرار بإلزام المزود على الضمان يعطي حماية للمستهلك؛ لأن التكرار يضعف النص القانوني.
فيما أكد سعادة علي القطيطي على أن القانون أوجد للخدمة وهناك بعض المزودين يروجون للسلع من خلال الخدمات فهل يضيع حق المستهلك بضمان الخدمات الموعود بها.
وجاءت نتيجة التصويت على نص المادة (17): “للمستهلك الحق في الضمان في كل الأحوال عند انتقال ملكية السلعة والخدمة إليه ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك” بالموافقة لـ67% من الأصوات، واعتراض 30% مع امتناع 2% من الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم.
كتابة الضمان في السلعة
وقال الغتامي ان المادة (24) أضاف عليها الشورى «مدونة باللغة العربية وخط واضح تسهل قراءته ويجوز إضافة لغة أخرى محددة بالإنجليزية» وتم إلغاء ضمان مهم وهو من حقوق المستهلك بكتيب الضمان في الفاتورة لسنة أو سنتين ويجوز النص على الضمان في وثيقة مستقلة.وكان رد الحكماني بأن تضاف إليه الفقرة والموافقة على رأي مجلس الدولة.
التأكد من الأسعار
أما المادة (31) فأوضح الغتامي أنها تخضع للمزود من خلال العروض الترويجية وهو إجراء يلزم المزود وعليه فإن مجلس الدولة يرى أن يبقى القانون لأنه من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وتقوم هيئة حماية المستهلك فيه بدورها الرقابي، مشددا على أن الهيئة سيضيع عملها الرئيسي إذا ما تنوعت وظائفها فهناك التخفيضات التي تخصص في مواسم معينة وتدخل الهيئة إلى اختصاص آخر.وحول ذلك قال الحكماني إن التنسيق فيما يخص الأسعار يحظر على المزود إلا بعد الحصول على التراخيص بعد التنسيق من هيئة حماية المستهلك للتأكد من الأسعار.
العقوبات على المخالفين
بعدها تم الانتقال إلى الفصل الخامس من العقوبات بالمادة (33) وأشار الغتامي اننا أمام قانون شامل والتاجر يخاف لأن القانون يحمي الجميع. فالقانون أقر بعد دراسة ولم يضعها المشرع من فراغ ولكن بعد الاطلاع على القوانين الأخرى والقوانين الجزائية لذلك يجب أن يكون القانون متناسقا، والشورى زادت في مدة السجن والغرامة بألا تقل عن مائة ريال، ونص القانون يتناسب مع القوانين الأخرى لذلك نرى الإبقاء على القانون.
وأوضح الحكماني أن إضافة العقوبة للمادة (19) و (33) حيث رأينا في المادة (19) أن يعاقب كل من يخالف بحسب رأي مجلس الدولة، أما المادة (33) لم نغير في القانون الأصلي ولكن رفعنا الحد الأدنى للعقوبة في إطار الجنحة فأصبح من ثلاثة أشهر إلى سنة للجنحة، وهو التغيير الوحيد وأخذنا برأي مجلس الدولة في العقوبة.
وناقش المكرم محمد بن علي العلوي الأسس والمبادئ للإبقاء على النصوص الأصلية للعقوبات، من حيث مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات بناء على القانون الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة تحقيقا للعدالة، كما ذكر حقوق الإنسان والتعريف بالعقوبة والهدف منها، وكيف يمكن أن تحقق الردع للمخالف، متطرقا إلى قوانين حماية المستهلك للدول الأخرى.
مشيرا إلى أن مجلس الدولة يرى أن القانون يحقق العدالة لكونه موضوعيا ومناسبا، حيث إنه لم يطرأ التعديل في المادة فحسب وإنما أحالها إلى عقوبة، وإذا ما تم الأخذ بالاقتراح ستكون العقوبة عشر سنوات مع غرامة 50 ألف ريال، لهذا وجب أن تبقى كما كانت في المشروع المقدم من الحكومة.
وقال سعادة خالد السعدي لا عقوبة إلا بنص ولا غرامة إلا بنص وإذا ما نظرنا للمواد فيحظر تداول أي سلعة والحصول على التراخيص والموافقات. فإذا ما تمت مخالفة أي سلعة أو خدمة يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمستهلك وجب على المشرع أن يضع من العقوبات ما يتناسب مع الجرم. وأعطى سعة للقاضي ليقدر مدى الجرم وإذا وجده مستحق بأن تزيد إلى سنة وهي ليست ملزمة للقاضي بل ينظر للنتائج المترتبة على الجرم، مستنكرا أن يكون هناك ضرر في حين تكون الغرامة عشرة ريالات فقط!
ورفض المكرم الدكتور إبراهيم الصبحي المادة لأنه يرى عدم وجود تناسب بين الغرامة ومدة السجن، حيث يشير إلى أن السوق حرة والاقتصاد حر، ولا داعي لتغليظ العقوبات، لأن السجن لمدة سنة يوقع الضرر بالتاجر ومؤسسته والعاملين بها.
بينما أكد سعادة علي القطيطي على أن العقوبة قد تكون الرادع وهناك حوادث يصعب فيها إصدار الحكم المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار بأن للقضاء السلطة وتقدير الأمر. مضيفا أن المدة تحمي التاجر الشريف وهي التي تحقق الاقتصاد وهناك فرصة للقاضي ليقدر الأمر ويقدم الحكم المناسب. وتم التصويت على المواد بـ 66 % بالموافقة و32 % بالرفض مع امتناع 1 % من التصويت.
الجمع بين الجنحة والجناية
وفيما يتعلق بالمادة 39 وانها تجمع بين الجنحة والجناية ومطالبة مجلس الدولة بالابقاء على النص الاصلي فقد قال سعادة العضو سليم الحكماني انه لا يوجد ما يمنع الجمع بين الجنحة والجناية فذلك أمر معمول به في قانون الجزاءات 166 فقرة ثانية حيث تدرج العقوبة من السجن سنتين لتصل الى 10 سنوات وكذلك في قانون المرور المادة رقم 50 جمع بين الجنحة والجناية. لذا لم يأت مجلس الشورى بجديد وترك الامر للقضاء كي يحدد العقوبة المناسبة وفقا لجسامة الجرم المرتكب وهي تتراوح مابين 6 اشهر الى 10 سنوات.. ولايجب ان نقيد القاضي بالحكم سنتين فقط في قضايا تؤدي الى حدوث وفيات.. اننا نرى في الشورى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعا يحول دون ارتكاب الجريمة.
وعقب ذلك قال المكرم محمد بن علي العلوي وقال اننا نرى ان الانسب هو الأخذ بالمادة كماهي وكما وردت من الحكومة مشيرا الى ان الاضافات سوف تخل بالمادة لاسيما وانها تجيز للرئيس التصالح في العديد من الحالات.. كيف اذن نقر عقوبة تصل الى 10 سنوات وغرامة تصل الى 50 الف ريال ثم نجيز التصالح فيها؟
وقال سعادة خالد بن احمد السعيدي انا لم نخلط بين الجنحة والجناية وانما استفدنا من قراءات القانون المقارن وهناك العديد من الدول التي تصل بالعقوبة الى أحكام الجناية ومنها دول تصدر احكام على الغش والاضرار بالمستهلك تصل الى السجن 50 عاما.. فالعالم يتجه حاليا الى تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم ومجلس الشورى يرى ان العبرة هي في وصف الجرم وهو الذي يقود القاضي الى الحد الاقصى للعقوبة.
وقال المكرم محمد الكيومي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة ان للمستشار القانوني لمجلس الشورى له رأي في هذه المادة ونحن نعرفه وهو رأي واضح ومعروف.. كما ان الاستناد الى مادة في قانون المرور للخلط بين الجنحة والجريمة ليس مبررا فنحن نرى ان هذه المادة يجب ان يعاد النظر فيها واعتقد ان الموضوع محل دراسة.
وعقب على ذلك سعادة العضو علي بن خلفان القطيطي قائلا: المستشار القانوني للمجلس لا يشرع وانما يستشار.. ونذكر ان المواد 169 و30 من قانون الجزاء تجمع بين الجنحة والجناية منذ 40 سنة ثم نسمع الآن من يقول انه لا يجوز الجمع بين الجنحة والجناية ونستنكر هذا في مشروع قانون حماية المستهلك.. نحن تركنا للقاضي تحديد العقوبة الدنيا أو القصوى وفقا لجسامة الواقعة والتي ترتبط بحياة الناس وأرواحهم.
وبعد ذلك قرر رئيس المجلس الدكتور يحيى المنذري اجراء التصويت على المادة 39 كما وردت من مجلس الشورى والتي تنص على العقوبة لكل من خالف احكام المواد 7،8،20،23،25،27،28،30،32 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن السجن 3 اشهر والغرامة لا تقل عن الفي ريال وحتى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 50 الف ريال او احدى هاتين العقوبتين، وكانت نتيجة التصويت هي موافقة 59% على نص المادة كما وردت من مجلس الشورى.
محاسبة رؤساء الشركات
وناقشت الجلسة المشتركة امس المادة المضافة من مجلس الشورى والتي أطلق عليها رئيس المجلس اسم (المادة الجديدة بعد المادة 41) واستعرضها المكرم سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وهي مادة لا تعفي من العقوبة رؤساء الشركات ومجالس الادارة والمديرين والمفوضين والتنفيذيين من المحاسبة وتوقيع العقوبة على المخالفين منهم… وقال الغتامي انه لا داعي لاضافة هذه المادة لأن في ذلك تأخير لمشروع القانون.
وتحدث بعد ذلك سعادة سليم بن علي الحكماني انه يحق لمجلس عمان اضافة اي مادة يرى منها استفادة.
وقال المكرم احمد الشنفري ان هناك قانونا للشركات تخضع له ويضمن الافصاح والشفافية وتراقب عليها هيئات مثل سوق المال والجمعيات العمومية وهي لا تحتاج الى اخضاعها لقانون حماية المستهلك.
وقال سعادة خالد بن احمد السعدي بل يجب محاسبتهم اذا تبين انهم خالفوا قانون حماية المستهلك ولا يعفون من المسؤولية.
ورفض المكرم محسن الحداد اضافة هذه المادة قائلا: ان هذه المادة مبتورة ولا تحدد على اي اساس يتم معاقبة رئيس او مجلس الادارة… هل يعاقب بالسجن سنة أو سنتين؟ فالشركات لها قوانين تخضع لها وليس في حاجة لالصاقها بقانون حماية المستهلك.
وقال سعادة علي القطيطي: اننا نتحدث هنا عن قانون حماية المستهلك وليس عن قانون الشركات الذي لا يعاقب مجلس الادارة اذا باع سلعة مغشوشة او مقلدة.. وتساءل سعادة العضو: ماهو الضرر من تطبيق هذه المادة؟ هل سيظل العقاب يلحق بالموظفين البسطاء بينما رئيس الشركة في منأى عن العقوبة؟ ان تطبيق هذه المادة سيحارب ايضا التجارة المستترة ويجعل اصحاب الشركات يديرونها بأنفسهم ولا يتركونها للغير… يعاقب بذات العقوبة في ذات القانون الرئيس ومجلس الادارة والمديرين والتنفيذيين والمفوضين اذا ثبت قيام اي منهم بالمخالفة واخلالهم بواجبات ومقتضيات عملهم ما ادى الى وقوع الجريمة. بعد ذلك تم التصويت على المادة حيث بلغت نسبة الموافقة عليها 56% وبالتالي اقرارها كما وردت من مجلس الشورى واعتماد المادة رقم 42.
غلق النشاط مؤقتا او نهائيا
وانتقل الحديث بعد ذلك الى المادة رقم 42 في النص الأصلي حيث تنص على ان للمحكمة المختصة ان تقضي في جميع الأحوال باتلاف ومصادرة السلع على نفقة المحكوم عليه وغلق المنشأة أو النشاط مدة لا تزيد عن 6 اشهر.. وقد طلب مجلس الشورى ادخال تعديل ينص على ان غلق المنشأة يكون بصفة مؤقتة او نهائية.
قال سعادة سليمان الحكماني انه ليس هناك خلاف على اصل المادة.. فالقانون جاء من مجلس الوزراء ينص على عقوبة الغلق 6 اشهر.. لكن مجلس الشورى ترك للقاضي تقدير الأمر من حيث اغلاق المنشأة.. الشورى يرى ان بعض الجرائم والمخالفات تعرض حياة الناس للخطر.. فهل يعقل ان نقيد القاضي بحد أقصى 6 اشهر اغلاق لمنشأة او مؤسسة تسببت في قتل المستهلكين؟ بل نترك الأمر للقاضي ان يقرر اذا ما كان الاغلاق مؤقتا او نهائيا وفقا لجسامة الجرم. وتحدث بعد ذلك المكرم محمد التوبي فقال ان القاضي بشر وقد تتفاوت الأحكام من قضية لاخرى.. والبون شاسع بين العقوبات المؤقتة والغلق النهائي.. وتساءل المكرم: في حالة الاغلاق النهائي اين سيذهب العمال او الموظفون وأسرهم؟وطالب المكرم بانزال العقوبة فقط على مرتكب الجريمة وليس المحل.وقال سعادة المكرم علي القطيطي ان النص الاصلي يتحدث عن الغلق فماذا يمنع ان نترك امر تحديد ذلك الى القاضي ؟ فلنترك للقاضي ان يحدد مدة الغلق باعتبارها سلطة تقديرية له.وبعد ذلك تم التصويت على المادة بتعديلاتها وحصلت على موافقة 53% من الاعضاء واقرارها كما وردت من مجلس الشورى.
النزول على رأي مجلس الدولة
وفيما يتعلق بالمادة 47 فقد قال سعادة سليم بن علي الحكماني ان مجلس الشورى رأى انه تقديرا لرأي مجلس الدولة النزول بالعقوبة من 5 الاف ريال الى الفي ريال فقط وتم التوافق على ذلك. وتنص المادة 47 المتوافق عليها «انه ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجزائية يجوز لرئيس المجلس فرض غرامات ادارية عما يرتكب من مخالفات لا تزيد عن الفي ريال وتتضاعف في حالة التكرار كما يجوز فرض مخالفة يومية قيمتها 100 ريال بحيث لا يزيد مجموعها عن الفين ريال بدلا من 5 الاف ريال التي كان رأي مجلس الشورى قد استقر عليها.
الأحكام الختامية
بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة الفصل السادس( الأحكام الختامية) المادة 48 وتحدث المكرم سالم الغتامي حول ما يتعلق باستثناء مجلس الوزراء من الموافقة على اللائحة.. وهنا قال سعادة سليمان الحكماني ان مسألة مجلس الوزراء هي تحصيل حاصل ولا تقر اي لائحة في الدولة الا بالرجوع الى مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة له وتم التوافق على هذه الفقرة.
وانتهت جلسة النقاش المشتركة بكلمة لرئيس مجلس الدولة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري حيا فيها الأعضاء وشكرهم على الجهد ورقي الحوار والمناقشات الحميدة التي تثري الرؤى والأفكار.
اتسمت المناقشات بين الأعضاء أمس بإعلاء المصلحة العامة وعدم التشبث أو التحيز للرأي مما انعكس على عدد المواد التي تم التوافق عليها دون الحاجة إلى التصويت والانحياز للوطن، ومن فيه من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
وسيرفع مشروع القانون الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعاً برأي المجلسين وفقا للنظام الأساسي للدولة.
في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمة رحب من خلالها بأعضاء المجلسين، موضحاً أن هذا الاجتماع يأتي عملاً بأحكام المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول مشروع قانون حماية المستهلك بعد ذلك تم التصويت على المواد محل الاختلاف. وأكد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن حماية المستهلك في عالم اليوم تعتبر في طليعة مـهام مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء، لما يمثله هذا الإجراء من عناية بالغة بالإنسان المواطـن والقاطـن في ظـل إفـرازات العـولمـة القـيمية والمـادية، وما نتـج عـنها من توسع في أساليب الإنتاج، وتنوع في طرق التوزيع، وتطور في فنون الدعاية والإعلان، وتهافت للربح السريع؛ مقابل تباين الخصائص المعرفية والنفسية والاجتماعية والمادية للمستهلك.
وأضاف معاليه: إن إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك عام 2011م ودعمها بالاحتياجات البشرية والمادية، يأتي حرصا من الدولة على استكمال مختلف الأطر التنظيمية ذات العلاقة بصحة الإنسان واستقراره وأمنه.
وأشاد معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك في هذا الجانب، والوعي المجتمعي الناشئ بحقوق كل من التاجر والمستهلك ودعا معاليه كافة المشتغلين بقطاع التجارة والخدمات إلى مراعاة أخلاقيات هذه المهنة، والالتزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين المنظمة لها؛ وصولا لمجتمع متعاون متضامن ومتوازن، وهي سمة عرف بها العمانيون منذ القدم.
وقال معاليه: إن (مشروع قانون حماية المستهلك) مدار النقاش في هذه الجلسة المشتركة المحال من مجلس الوزراء الموقر، قد تمت مناقشته بإسهاب من قبل المجلسين وصولا ًلصياغة موضوعية تراعي مختلف الجوانب والظروف، وتحفظ لمختلف أطراف العملية الاستهلاكية حقوقها، وتسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك. مثمناً في الوقت نفسه الجهود المخلصة التي بذلت من قبل الجهات المختصة التي قامت بوضع مشروع هذا
القانون، كما أشاد بجهود أعضاء المجلسين الذين كان لهم دورهم في التوصل إلى كثير من نقاط الاتفاق حول مسودة المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر والآراء بشأنها.
واختتم معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة كلمته بالتأكيد على مستوى التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام خدمة للأجيال الحاضرة والقادمة، وهو ما أفضى إلى عقد هذه الجلسة المشتركة للمجلسين اليوم تحت مظلة مجلس عمان.
قرارات السوق الاستثنائية
بعد ذلك أوضح المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن الجلسة المنعقدة هي سابقة تاريخية تعقد لأول مرة وتحسب للمجلس، بعدها تحدث عن قانون حماية المستهلك الذي يعتبر من القوانين المهمة التي تشغل الساحة. مبيناً التوصيات التي تضمنها قانون وهي تنظيم عملية إنشاء هيئة معينة، واليوم نحن في قانون ملموس والجهد الذي يبذله مجلس الشورى في هذا الشأن مقدر حيث قاموا بدراسة الموضوع من كافة جوانبه والملاحظات التي تم رصدها قيمة وتؤخذ بالاعتبار. والقانون يتكون من 50 مادةً فقط في تسع مواد. مضيفا إن المادة (9) ونصها: “في حال بروز أزمة أو جائحة طبيعية أو ظروف استثنائية أو وضعية غير طبيعية بالسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار فإنه يترتب على رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة لتحجيم تلك الزيادة مع إخطار مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 48 ساعة”.
مشيراً إلى أن مجلس الشورى متفق على المادة ولكن مع اختصار الجزئية الأخيرة وهي “على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة” وتم إلغاء “بعد موافقة المجلس” وفقرة “اتخاذ إجراءات وقتية”.
موضحاً أن مجلس الدولة يرى إبقاء النص الأصلي لأن الزيادة تتطلب إجراءات، ووقوفاً على الإجراءات فإن الحكومة تكون في اجتماعات متواصلة والتخوف من أن يعطل إجراء القرار لأن الحكومة موجودة واجتماعاتها مستمرة. أما “الإجراءات الوقتية” فهو الاطلاع ويعتبر مصطلحاً قانونياً ونرى أن مجلس الدولة يتدخل في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات مالية وأمنية والمجلس لديه مراقب وليس عضو من شرطة عمان السلطانية ومن صالح هيئة حماية المستهلك أن يكون هناك دعم من مجلس الوزراء.
من جانبه قال سعادة سليم بن علي الحكماني تعقيباً على رأي مجلس الدولة فإنه الأصلح ورجحنا إلغاء المادة؛ لأن المصلحة العامة هي الهدف، مع ذكر التعديل الذي طرأ على النص. موضحاً أنه من ناحية رئيس هيئة حماية المستهلك فهناك عدة نقاط مهمة توقف عندها مجلس الشورى أهمها مرونة وضع القرار حيث يمكن تعديل القرار إذا كان صادراً من الهيئة أما مجلس الوزراء فقراراته صعبة ولا يمكن الرجوع عنها.
منوهاً أن الأزمات والظروف التي تطرقت المادة إليها مرتبطة “بالسوق” وليست كل البلد مجيبا على نقطة المكرم الغتامي بعدم وجود ممثل لوزارة المالية أو من شرطة عمان السلطانية بأن الظروف الاستثنائية تلقى دعم الجهات المعنية سواء كان مجلس الوزراء أم هيئة حماية المستهلك علاوة على أن القرار إذا ما خرج من هيئة حماية المستهلك فسيخفف من عبء مجلس الوزراء مؤكدا أن الظروف غير ثابتة ومتعلقة بالسوق وليست كجونو أو الكوارث التي تعتبر طوارئ على الدولة عامة.
وقال المكرم الدكتور سيف بن سليمان المعني: إن ما حدث في “جونو” و”فيت” جعل الدولة في حالة استنفار وفيما بتعلق بتحجيم الأسعار فمؤشر ارتفاع الأسعار مرتبط بأمور كثيرة. مشيراً إلى وجود حالات تترتب عليها الزيادة، وما يتعلق بالسوق من مخزون والاحتياطي الغذائي. فالهيئة العامة لحماية المستهلك لا تتحكم بالعرض أو الطلب، وقد يحجم التاجر عن بيع السلعة في وقت الحاجة إليها؛ فوفرة السلع أهم من عدم تلبية حاجة المواطنين وهذه مسؤولية جهات أخرى في إطار مجلس الوزراء. موضحاً أن المسؤولية تقتضي حث الجهات المختلفة باتخاذ إجراءات عاجلة في التصنيع الداخلي أو الاستيراد السريع ويتطلب ذلك الكثير من الجهد والدعم، مشيراً إلى أنه كلما كان القرار من أعلى سلطة فإن التأثير يكون مباشراً، مع ضرورة اتصال السلطات ببعضها البعض، مؤكداً على أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تطبيق القوانين؛ لأنها لا تشرع لفترة زمنية قصيرة أو لأشخاص بعينهم وإنما لتستمر فترات طويلة لخدمة الجميع.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي لو نظرنا إلى نص الموضوع نجده يتناول ظروفا خاصة بالسوق لذلك فإن مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك الذي هو في الأساس مكون من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المدني، وبما أنه جهة الاختصاص فإنه الجهة الأقرب إلى اتخاذ القرارات السريعة الصائبة، ولو سلمنا أن يأخذ مجلس الوزراء القرار فإن هيئة حماية المستهلك هي الأكثر دراية بالأسعار المحلية والعالمية وبالتالي الوصول إلى السلعة بالسعر المناسب، وبما أن القرارات وقتية فلا بد أن تكون مدروسة من خلال مراقبة السوق. فهيئة حماية المستهلك هي من عليها إصدار القرار مع إطلاع مجلس الوزراء خلال 48 ساعةً. منوها انه تم إلغاء كلمة “اللازمة” من القرار حتى تتصرف الهيئة مع الظروف الاستثنائية والوقتية في النطاق الزمني المحدد مع الوضع العام للسوق.
وأشار المكرم محمد بن علي الكيومي إلى أن الظرف استثنائي ومتعلق بالسوق نتج جراء أزمة أو جائحة طبيعية؛ فالنظام الأساسي للدولة وبالتحديد في المادة (44) على مجلس الوزراء والهيئة المنوط بها رفع التوصيات برعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع الوضع الاقتصادي والثقافي؛ فإذا تم تغيير المادة فسيكون ذلك مخالفاً لنظام الدولة؛ لأن القرارات يجب أن تصدر من جهات علياً وليس من مجلس إدارة، منوها أن مجلس الوزراء هو السلطة العليا في الحالات الاستنفارية، وهو الذي يستطيع اتخاذ القرارات السريعة، لذلك نرى أن تبقى المادة كما هي.
وقال سعادة علي بن خلفان القطيطي رداً على دور مجلس الوزراء أنه لا يمكن التشكيك بدور هذا المجلس وأهميته إلا أن نص المادة واضح وصريح، مشيرا إلى أن القانون ليس وليد اللحظة حيث إن هناك قانونا لحماية المستهلك صدر في عام 2002 قبل 11 عاماً، وما تم هو استحداثه لأن نكون على قدر المسؤولية بتوسيع الاختصاصات وإعطاء اللامركزية. مضيفا: إن مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية كبيرة في القانون الجديد سواء بالتدخل أو الإلغاء أو تعديله لأنه سيرفع له للاطلاع عليه خلال 48 ساعة وللوزير اتخاذ الرأي.
وبعدها تم التصويت على القرار لحسم التباين في الرأي، وجاء التصويت مؤيدا للمادة بـ 60 % موافق و 39 % معترض أي تم ترجيح المادة حسبما تمت إعادة صياغتها من قبل مجلس الشورى.
ضمان السلعة والخدمة
وقال المكرم سالم الغتامي: إن المادة (17) الجديدة تم الاتفاق على إلغائها فكما كانت في اصل القانون من قبل مزود السلعة فإن القانون يحتوي مواد مختلفة عن السلع والخدمات وللمستهلك الحق في الضمان ولكن الضمان يجب أن يشمل السلع والخدمات، ولكن لأن هناك مواد تكلمت عن الخدمة ومواد أخرى تكلمت عن السلعة فمجلس الدولة اتفق على التعديل وأن كلمة “الخدمة” إضافة لا داعي لها، على أن تبقى المادة مختصة بالسلع.
وخالفه الرأي سعادة سليم الحكماني مؤكداً على ضرورة إبقائه لأنه ومن خلال استعراض المشروع يرى إغفال حق المستهلك في ضمان خدماته مما قد يثير الشك والغموض، حيث إنه ذكر في الفصل الثاني حق المستهلك والفصل الثالث واجبات المزود والوكيل من خلال الضمان، مستفهما الرفض في ذكرها لأنها لن تكون سوى تأكيد لحق المستهلك، مع العلم أن السلعة والخدمة متلازمتان في معظم البنود فلماذا يتم التحفظ على هذا البند؟
وذكر المكرم علي الكلباني أن المادة تتناول السلعة فقط لأن الخدمة أفرد لها بند خاص، حيث إن السلعة غالبا ما تكون فترة صلاحيتها قصيرة جدا بعكس الخدمة، وبناء عليه فإن متطلبات ضمان السلعة تختلف عن ضمان الخدمة، ولهذا تم تخصيص مادة لكل منهما، وبالتالي لا ضرورة لذكر الخدمة في هذا البند.
وقال سعادة خالد السعدي: إن الضمان يحصل عليه المستهلك من السوق سواء كان سلعة أو خدمة، والمادة 17 تتناول الضمان سواء كان للسلعة أو الخدمة لذلك فلا تمنع إضافتها لأنها لا تضر بالمادة.
وأوضح المكرم الدكتور أحمد المشيخي أن المادة (17) تركز على تقديم السلعة وضمانها للمستهلك وقد وردت في عدد من المواد الأخرى، وبذلك هذا ليس موقع الخدمة لأنها أفرد لها مادة خاصة والإقرار بإلزام المزود على الضمان يعطي حماية للمستهلك؛ لأن التكرار يضعف النص القانوني.
فيما أكد سعادة علي القطيطي على أن القانون أوجد للخدمة وهناك بعض المزودين يروجون للسلع من خلال الخدمات فهل يضيع حق المستهلك بضمان الخدمات الموعود بها.
وجاءت نتيجة التصويت على نص المادة (17): “للمستهلك الحق في الضمان في كل الأحوال عند انتقال ملكية السلعة والخدمة إليه ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك” بالموافقة لـ67% من الأصوات، واعتراض 30% مع امتناع 2% من الأعضاء من الإدلاء بأصواتهم.
كتابة الضمان في السلعة
وقال الغتامي ان المادة (24) أضاف عليها الشورى «مدونة باللغة العربية وخط واضح تسهل قراءته ويجوز إضافة لغة أخرى محددة بالإنجليزية» وتم إلغاء ضمان مهم وهو من حقوق المستهلك بكتيب الضمان في الفاتورة لسنة أو سنتين ويجوز النص على الضمان في وثيقة مستقلة.وكان رد الحكماني بأن تضاف إليه الفقرة والموافقة على رأي مجلس الدولة.
التأكد من الأسعار
أما المادة (31) فأوضح الغتامي أنها تخضع للمزود من خلال العروض الترويجية وهو إجراء يلزم المزود وعليه فإن مجلس الدولة يرى أن يبقى القانون لأنه من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وتقوم هيئة حماية المستهلك فيه بدورها الرقابي، مشددا على أن الهيئة سيضيع عملها الرئيسي إذا ما تنوعت وظائفها فهناك التخفيضات التي تخصص في مواسم معينة وتدخل الهيئة إلى اختصاص آخر.وحول ذلك قال الحكماني إن التنسيق فيما يخص الأسعار يحظر على المزود إلا بعد الحصول على التراخيص بعد التنسيق من هيئة حماية المستهلك للتأكد من الأسعار.
العقوبات على المخالفين
بعدها تم الانتقال إلى الفصل الخامس من العقوبات بالمادة (33) وأشار الغتامي اننا أمام قانون شامل والتاجر يخاف لأن القانون يحمي الجميع. فالقانون أقر بعد دراسة ولم يضعها المشرع من فراغ ولكن بعد الاطلاع على القوانين الأخرى والقوانين الجزائية لذلك يجب أن يكون القانون متناسقا، والشورى زادت في مدة السجن والغرامة بألا تقل عن مائة ريال، ونص القانون يتناسب مع القوانين الأخرى لذلك نرى الإبقاء على القانون.
وأوضح الحكماني أن إضافة العقوبة للمادة (19) و (33) حيث رأينا في المادة (19) أن يعاقب كل من يخالف بحسب رأي مجلس الدولة، أما المادة (33) لم نغير في القانون الأصلي ولكن رفعنا الحد الأدنى للعقوبة في إطار الجنحة فأصبح من ثلاثة أشهر إلى سنة للجنحة، وهو التغيير الوحيد وأخذنا برأي مجلس الدولة في العقوبة.
وناقش المكرم محمد بن علي العلوي الأسس والمبادئ للإبقاء على النصوص الأصلية للعقوبات، من حيث مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات بناء على القانون الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة تحقيقا للعدالة، كما ذكر حقوق الإنسان والتعريف بالعقوبة والهدف منها، وكيف يمكن أن تحقق الردع للمخالف، متطرقا إلى قوانين حماية المستهلك للدول الأخرى.
مشيرا إلى أن مجلس الدولة يرى أن القانون يحقق العدالة لكونه موضوعيا ومناسبا، حيث إنه لم يطرأ التعديل في المادة فحسب وإنما أحالها إلى عقوبة، وإذا ما تم الأخذ بالاقتراح ستكون العقوبة عشر سنوات مع غرامة 50 ألف ريال، لهذا وجب أن تبقى كما كانت في المشروع المقدم من الحكومة.
وقال سعادة خالد السعدي لا عقوبة إلا بنص ولا غرامة إلا بنص وإذا ما نظرنا للمواد فيحظر تداول أي سلعة والحصول على التراخيص والموافقات. فإذا ما تمت مخالفة أي سلعة أو خدمة يؤدي استخدامها إلى الإضرار بالمستهلك وجب على المشرع أن يضع من العقوبات ما يتناسب مع الجرم. وأعطى سعة للقاضي ليقدر مدى الجرم وإذا وجده مستحق بأن تزيد إلى سنة وهي ليست ملزمة للقاضي بل ينظر للنتائج المترتبة على الجرم، مستنكرا أن يكون هناك ضرر في حين تكون الغرامة عشرة ريالات فقط!
ورفض المكرم الدكتور إبراهيم الصبحي المادة لأنه يرى عدم وجود تناسب بين الغرامة ومدة السجن، حيث يشير إلى أن السوق حرة والاقتصاد حر، ولا داعي لتغليظ العقوبات، لأن السجن لمدة سنة يوقع الضرر بالتاجر ومؤسسته والعاملين بها.
بينما أكد سعادة علي القطيطي على أن العقوبة قد تكون الرادع وهناك حوادث يصعب فيها إصدار الحكم المستحق مع الأخذ بعين الاعتبار بأن للقضاء السلطة وتقدير الأمر. مضيفا أن المدة تحمي التاجر الشريف وهي التي تحقق الاقتصاد وهناك فرصة للقاضي ليقدر الأمر ويقدم الحكم المناسب. وتم التصويت على المواد بـ 66 % بالموافقة و32 % بالرفض مع امتناع 1 % من التصويت.
الجمع بين الجنحة والجناية
وفيما يتعلق بالمادة 39 وانها تجمع بين الجنحة والجناية ومطالبة مجلس الدولة بالابقاء على النص الاصلي فقد قال سعادة العضو سليم الحكماني انه لا يوجد ما يمنع الجمع بين الجنحة والجناية فذلك أمر معمول به في قانون الجزاءات 166 فقرة ثانية حيث تدرج العقوبة من السجن سنتين لتصل الى 10 سنوات وكذلك في قانون المرور المادة رقم 50 جمع بين الجنحة والجناية. لذا لم يأت مجلس الشورى بجديد وترك الامر للقضاء كي يحدد العقوبة المناسبة وفقا لجسامة الجرم المرتكب وهي تتراوح مابين 6 اشهر الى 10 سنوات.. ولايجب ان نقيد القاضي بالحكم سنتين فقط في قضايا تؤدي الى حدوث وفيات.. اننا نرى في الشورى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون رادعا يحول دون ارتكاب الجريمة.
وعقب ذلك قال المكرم محمد بن علي العلوي وقال اننا نرى ان الانسب هو الأخذ بالمادة كماهي وكما وردت من الحكومة مشيرا الى ان الاضافات سوف تخل بالمادة لاسيما وانها تجيز للرئيس التصالح في العديد من الحالات.. كيف اذن نقر عقوبة تصل الى 10 سنوات وغرامة تصل الى 50 الف ريال ثم نجيز التصالح فيها؟
وقال سعادة خالد بن احمد السعيدي انا لم نخلط بين الجنحة والجناية وانما استفدنا من قراءات القانون المقارن وهناك العديد من الدول التي تصل بالعقوبة الى أحكام الجناية ومنها دول تصدر احكام على الغش والاضرار بالمستهلك تصل الى السجن 50 عاما.. فالعالم يتجه حاليا الى تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم ومجلس الشورى يرى ان العبرة هي في وصف الجرم وهو الذي يقود القاضي الى الحد الاقصى للعقوبة.
وقال المكرم محمد الكيومي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة ان للمستشار القانوني لمجلس الشورى له رأي في هذه المادة ونحن نعرفه وهو رأي واضح ومعروف.. كما ان الاستناد الى مادة في قانون المرور للخلط بين الجنحة والجريمة ليس مبررا فنحن نرى ان هذه المادة يجب ان يعاد النظر فيها واعتقد ان الموضوع محل دراسة.
وعقب على ذلك سعادة العضو علي بن خلفان القطيطي قائلا: المستشار القانوني للمجلس لا يشرع وانما يستشار.. ونذكر ان المواد 169 و30 من قانون الجزاء تجمع بين الجنحة والجناية منذ 40 سنة ثم نسمع الآن من يقول انه لا يجوز الجمع بين الجنحة والجناية ونستنكر هذا في مشروع قانون حماية المستهلك.. نحن تركنا للقاضي تحديد العقوبة الدنيا أو القصوى وفقا لجسامة الواقعة والتي ترتبط بحياة الناس وأرواحهم.
وبعد ذلك قرر رئيس المجلس الدكتور يحيى المنذري اجراء التصويت على المادة 39 كما وردت من مجلس الشورى والتي تنص على العقوبة لكل من خالف احكام المواد 7،8،20،23،25،27،28،30،32 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن السجن 3 اشهر والغرامة لا تقل عن الفي ريال وحتى السجن 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 50 الف ريال او احدى هاتين العقوبتين، وكانت نتيجة التصويت هي موافقة 59% على نص المادة كما وردت من مجلس الشورى.
محاسبة رؤساء الشركات
وناقشت الجلسة المشتركة امس المادة المضافة من مجلس الشورى والتي أطلق عليها رئيس المجلس اسم (المادة الجديدة بعد المادة 41) واستعرضها المكرم سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وهي مادة لا تعفي من العقوبة رؤساء الشركات ومجالس الادارة والمديرين والمفوضين والتنفيذيين من المحاسبة وتوقيع العقوبة على المخالفين منهم… وقال الغتامي انه لا داعي لاضافة هذه المادة لأن في ذلك تأخير لمشروع القانون.
وتحدث بعد ذلك سعادة سليم بن علي الحكماني انه يحق لمجلس عمان اضافة اي مادة يرى منها استفادة.
وقال المكرم احمد الشنفري ان هناك قانونا للشركات تخضع له ويضمن الافصاح والشفافية وتراقب عليها هيئات مثل سوق المال والجمعيات العمومية وهي لا تحتاج الى اخضاعها لقانون حماية المستهلك.
وقال سعادة خالد بن احمد السعدي بل يجب محاسبتهم اذا تبين انهم خالفوا قانون حماية المستهلك ولا يعفون من المسؤولية.
ورفض المكرم محسن الحداد اضافة هذه المادة قائلا: ان هذه المادة مبتورة ولا تحدد على اي اساس يتم معاقبة رئيس او مجلس الادارة… هل يعاقب بالسجن سنة أو سنتين؟ فالشركات لها قوانين تخضع لها وليس في حاجة لالصاقها بقانون حماية المستهلك.
وقال سعادة علي القطيطي: اننا نتحدث هنا عن قانون حماية المستهلك وليس عن قانون الشركات الذي لا يعاقب مجلس الادارة اذا باع سلعة مغشوشة او مقلدة.. وتساءل سعادة العضو: ماهو الضرر من تطبيق هذه المادة؟ هل سيظل العقاب يلحق بالموظفين البسطاء بينما رئيس الشركة في منأى عن العقوبة؟ ان تطبيق هذه المادة سيحارب ايضا التجارة المستترة ويجعل اصحاب الشركات يديرونها بأنفسهم ولا يتركونها للغير… يعاقب بذات العقوبة في ذات القانون الرئيس ومجلس الادارة والمديرين والتنفيذيين والمفوضين اذا ثبت قيام اي منهم بالمخالفة واخلالهم بواجبات ومقتضيات عملهم ما ادى الى وقوع الجريمة. بعد ذلك تم التصويت على المادة حيث بلغت نسبة الموافقة عليها 56% وبالتالي اقرارها كما وردت من مجلس الشورى واعتماد المادة رقم 42.
غلق النشاط مؤقتا او نهائيا
وانتقل الحديث بعد ذلك الى المادة رقم 42 في النص الأصلي حيث تنص على ان للمحكمة المختصة ان تقضي في جميع الأحوال باتلاف ومصادرة السلع على نفقة المحكوم عليه وغلق المنشأة أو النشاط مدة لا تزيد عن 6 اشهر.. وقد طلب مجلس الشورى ادخال تعديل ينص على ان غلق المنشأة يكون بصفة مؤقتة او نهائية.
قال سعادة سليمان الحكماني انه ليس هناك خلاف على اصل المادة.. فالقانون جاء من مجلس الوزراء ينص على عقوبة الغلق 6 اشهر.. لكن مجلس الشورى ترك للقاضي تقدير الأمر من حيث اغلاق المنشأة.. الشورى يرى ان بعض الجرائم والمخالفات تعرض حياة الناس للخطر.. فهل يعقل ان نقيد القاضي بحد أقصى 6 اشهر اغلاق لمنشأة او مؤسسة تسببت في قتل المستهلكين؟ بل نترك الأمر للقاضي ان يقرر اذا ما كان الاغلاق مؤقتا او نهائيا وفقا لجسامة الجرم. وتحدث بعد ذلك المكرم محمد التوبي فقال ان القاضي بشر وقد تتفاوت الأحكام من قضية لاخرى.. والبون شاسع بين العقوبات المؤقتة والغلق النهائي.. وتساءل المكرم: في حالة الاغلاق النهائي اين سيذهب العمال او الموظفون وأسرهم؟وطالب المكرم بانزال العقوبة فقط على مرتكب الجريمة وليس المحل.وقال سعادة المكرم علي القطيطي ان النص الاصلي يتحدث عن الغلق فماذا يمنع ان نترك امر تحديد ذلك الى القاضي ؟ فلنترك للقاضي ان يحدد مدة الغلق باعتبارها سلطة تقديرية له.وبعد ذلك تم التصويت على المادة بتعديلاتها وحصلت على موافقة 53% من الاعضاء واقرارها كما وردت من مجلس الشورى.
النزول على رأي مجلس الدولة
وفيما يتعلق بالمادة 47 فقد قال سعادة سليم بن علي الحكماني ان مجلس الشورى رأى انه تقديرا لرأي مجلس الدولة النزول بالعقوبة من 5 الاف ريال الى الفي ريال فقط وتم التوافق على ذلك. وتنص المادة 47 المتوافق عليها «انه ومع عدم الاخلال بالعقوبات الجزائية يجوز لرئيس المجلس فرض غرامات ادارية عما يرتكب من مخالفات لا تزيد عن الفي ريال وتتضاعف في حالة التكرار كما يجوز فرض مخالفة يومية قيمتها 100 ريال بحيث لا يزيد مجموعها عن الفين ريال بدلا من 5 الاف ريال التي كان رأي مجلس الشورى قد استقر عليها.
الأحكام الختامية
بعد ذلك انتقل المجلس الى مناقشة الفصل السادس( الأحكام الختامية) المادة 48 وتحدث المكرم سالم الغتامي حول ما يتعلق باستثناء مجلس الوزراء من الموافقة على اللائحة.. وهنا قال سعادة سليمان الحكماني ان مسألة مجلس الوزراء هي تحصيل حاصل ولا تقر اي لائحة في الدولة الا بالرجوع الى مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة له وتم التوافق على هذه الفقرة.
وانتهت جلسة النقاش المشتركة بكلمة لرئيس مجلس الدولة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري حيا فيها الأعضاء وشكرهم على الجهد ورقي الحوار والمناقشات الحميدة التي تثري الرؤى والأفكار.
No comments:
Post a Comment